الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الظهار
مسائلُ فقهيةٌ في أركان الظهار على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 3 دقيقة قراءةأركانُ الظِّهارِ:
للظِّهارِ أربَعةُ أركانٍ:
١ - مُظاهِرٌ. ٢ - ومُظاهَرٌ مِنها. ٣ - وصِيغةٌ. ٤ - ومُشَبَّهٌ به.
الرُّكنُ الأولُ: المُظاهِرُ: وهو الزوجُ:
يَصحُّ الظِّهارُ مِنْ كلِّ زَوجٍ يَصحُّ طَلاقُه، فيَصحُّ مِنْ البالغِ العاقِلِ المُختارِ ولو هازِلًا باتِّفاقِ الفُقهاءِ.
ومَن لا يَصحُّ طَلاقُه لا يَصحُّ ظِهارُه كالطِّفلِ والزَّائلِ العَقلِ بجُنونٍ أو إغماءٍ أو نَومٍ أو غَيرهِ، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: لا نَعلمُ في هذا خِلافًا (١).
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا في ظِهارِ الذِّميِّ والصَّغيرِ والمُكرَهِ والسَّكرانِ، هل يَصحُّ منهُم أم لا؟ على التَّفصيلِ التَّالي:
(١) «المغني» (٨/ ٤)، ويُنظَر: «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٨٩)، و «المبسوط» (٦/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٠)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٢٤٥، ٢٥٧)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١١٤)، و «الدر المختار» (٣/ ٤٦٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٠٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٧٦)، رقم (١٢٩٤)، و «تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٧٦)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٣٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٦٤)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤١٣، ٤١٤)، و «البيان» (١٠/ ٣٣٤)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٧٧)، و «كنز الراغبين» (٤/ ٣٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٤٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٣)، و «المغني» (٨/ ٣، ٤)، و «الكافي» (٣/ ٢٥٥)، و «الإنصاف» (٩/ ١٩٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤١)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٨).
ارجع إلى النكاح والأسرة للاطلاع على جميع الأبواب.