الإسلام > النكاح والأسرة
موسوعة فقهية لأحكام الأسرة: النكاح، الصداق، الطلاق، الخلع، العدة، الحضانة، النفقة، الرضاع.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (3)مَشروعيَّةُ النِّكاحِ:النِّكاحُ مَشروعٌ مُستحبٌ مَندوبٌ إليهِ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.أمَّا الكِتابُ: فقولُه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]
جميع مسائل مشروعية النكاح (6)فصل في أحكامِ النَّظرِ واللَّمسِهذا الفَصلُ يَحتوي على أحكامِ النَّظرِ واللَّمسِ في حَقِّ المَخطوبةِ والأجنَبيةِ الَّتي لا يُريدُ نِكاحَها وذَواتِ المَحارمِ.
جميع مسائل أحكام النظر واللمس (27)فصل في أركانِ النِّكاحِ وشُروطِهِلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ النكاحَ له أركانٌ وشُروطٌ لكِلِّ رُكنٍ لا بُدَّ مِنْ تَوافرِها لصحَّةِ النكاحِ،
جميع مسائل أركان النكاح وشروطه (78)فصل في الكفاءةِ المعتبرةِ في النكاحِالكَفاءةُ لُغةً: التَّعادلُ والتَّساوِي.واصِطلاحًا: عرَّفَها الحَنفيةُ بأنها: مُساواةٌ مَخصوصةٌ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ (١)،
جميع مسائل الكفاءة المعتبرة في النكاح (12)فصل في الخِيارِ لأحَدِ الزَّوجَينِثُبوتُ الخِيارِ لأحَدِ الزوجَينِ في فَسخِ النِّكاحِ:اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ على جَوازِ فَسخِ النِّكاحِ بيْنَ الزَّوجَينِ والتَّفريقِ ب
جميع مسائل الخيار لأحد الزوجين (13)فصل في الأنكِحةِ المَنهيِّ عنهاأوَّلاً: نِكاحُ الشِّغارِ:الشِّغارُ لغةً: الخُلوُّ، يُقالُ: «بَلدٌ شاغِرٌ» إذا خَلا مِنْ سُلطانٍ،
جميع مسائل الأنكحة المنهي عنها (18)فصل في المُحرَّماتِ منَ النِّكاحِالتَّحريمُ في العقدِ هنا يُرادُ به عدمُ الصحةِ.والمُحرَّماتُ مِنَ النِّساءِ في كتابِ اللهِ وسنَّةِ نبيهِ ﷺ أنواعٌ،
جميع مسائل المحرمات من النكاح (28)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (1)حُكمُ الصَّداقِ أو المَهرِ في عَقدِ النِّكاحِ:الصَّداقُ واجِبٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.أمَّا الكِتابُ: فقولُه تعالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:
جميع مسائل حكم الصداق أو المهر في عقد النكاح (3)أقَلُّ المَهرِ وأكثَرُه:أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنه لا حَدَّ لأكثرِ المهرِ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠].
جميع مسائل أقل المهر وأكثره (11)بنُ أبي سليمانَ وأبو حَنيفةَ والثوريُّ وأبو عُبيدٍ: يَبطلُ الأجلُ ويكونُ حالًّا، وقالَ إياسُ بنُ مُعاويةَ وقتادةُ: لا يَحلُّ حتى يُطلِّقَ أو يَخرجَ مِنْ مِصرِها أو يتزوَّجَ عليها،
جميع مسائل حبس المرأة نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر (4)فصل في أحكامِ المُفوضةِتعريفُ المُفوضةِ:التَّفويضُ لُغةً: الإهمالُ، كأَنَّ المَهرَ أُهمِلَ حَيثُ لمْ يُسَمَّ،
جميع مسائل أحكام المفوضة (5)تفسيرُ مهرِ المِثلِ:اختَلفَ الفُقهاءُ في مَهرِ المِثلِ، هل المُعتبَرُ فيهِ أقارِبُ المَرأةِ مِنْ جِهةِ العَصَباتِ؟ وهل الأمُّ والخالَةُ وذَواتُ الأرحامِ يُعتبَرْنَ في هذا أم لا؟ أم
جميع مسائل تفسير مهر المثل (19)فصل في الاختلافِ في المَهرِالاختِلافُ في المَهرِ بيْنَ الزَّوجَينِ قد يَكونُ في حالِ حَياةِ الزَّوجَينِ،
جميع مسائل الاختلاف في المهر (2)فصل في الشُّروطِ في النِّكاحِ والمَهرِالمَرأةُ قد تَتزوَّجُ الرَّجلَ على شَرطٍ مِنْ الشَّروطِ، وقَد يَزيدُ في مَهرِها أو يَنقُصُ بِناءً على هذهِ الشُّروطِ،
جميع مسائل الشروط في النكاح والمهر (8)فصل في الوليمةِتَعريفُ الوَليمةِ:الوَليمةُ: الطَّعامُ المُتخَذُ للعُرسِ، مُشتقَّةٌ مِنْ الوَلمِ وهو الجَمْعُ؛ لأنَّ الزوجَينِ يَجتمعانِ،
جميع مسائل الوليمة (6)كتاب عِشرةِ النِّساءِ والحُقوق بيْنَ الزوجَين والقَسْمِالعِشرةُ بيْنَ الزَّوجَينِ: هي ما يكونُ بَينَ الزَّوجَينِ مِنْ الأُلفةِ والانضِمامِ،
جميع مسائل عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم (33)فصل في النُّشوزِتَعريفُ النُّشوزِ:النُّشوزُ في اللُّغةِ: مِنْ النَّشزِ، وهوَ الشَّيءُ المُرتَفِعُ نحو التّلِّ والعِرقِ،
جميع مسائل النشوز (13)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (6)أركانُ الخلعِ:أركانُ الخُلعِ خَمسةٌ:١ - المُوجِبُ: زَوجٌ أو وَليُّ صَغيرٍ. ٢ - والقابِلُ: المُلتزِمُ للعِوضِ.
جميع مسائل أركان الخلع (14)خيارُ الشَّرطِ في الخُلعِ:اختَلفَ فُقهاءُ الحَنفيةِ: هل يَصحُّ خِيارُ الشَّرطِ في الخُلعِ أم لا؟ أم يَصحُّ للزَّوجةِ ولا يَصحُّ للزَّوج؟ فاتَّفقُوا على أنَّه لا يَصحُّ خِيارُ الشَّ
جميع مسائل خيار الشرط في الخلع (7)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (1)حكمُ الطَّلاقِ الشرعيِّ:الطَّلاقُ يَنقسِمُ عِنْدَ الفُقهاءِ إلى خَمسَةِ أضْرُبٍ؛ لأنَّه تَعتَريهِ الأحكَامُ الخَمسةُ،
جميع مسائل حكم الطلاق الشرعي (3)أقسامُ الطَّلاقِ:قَسَّمَ الفُقهاءُ الطَّلاقَ مِنْ حَيثُ وصْفِه الشَّرعيِّ إلى طَلاقٍ سُنِّيٍّ وطَلاقٍ بِدعِيٍّ وطَلاقٍ ليسَ بسُنِّيٍّ ولا بِدعِيٍّ.
جميع مسائل أقسام الطلاق (6)فصل في الطَّلاقِ الثَّلاثِ بلَفظٍ واحِدٍ أو في مَجلسٍ واحِدٍالطَّلاقُ الثَّلاثُ بلفْظٍ واحدٍ أو مَجلِسٍ واحدٍ لا يَخلُو مِنْ صورتَينِ: إمَّا أنْ يكونَ مَدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ
جميع مسائل الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد (1)أركانُ الطلاقِ:أركانُ الطَّلاقِ عندَ المالكيَّةِ أربعةٌ:١ - أهلٌ: والمُرادُ بهِ: مُوقِعِهُ مِنْ زَوجٍ أو نائبِه أو وَليِّهِ إنْ كانَ صغيرًا أو مَجنونًا،
جميع مسائل أركان الطلاق (77)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (2)أركانُ الرَّجعةِ وشُروطُها:للرَّجعةِ ثلاثةُ أركانٍ عندَ الشافِعيةِ:١ - المُرتَجِعُ، ٢ - والصِّيغةُ، ٣ - والزوجةُ.وعندَ المالِكيةِ أربَعةٌ:١ - المُرتجِعُ،
جميع مسائل أركان الرجعة وشروطها (19)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (2)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (1)أركانُ الظِّهارِ:للظِّهارِ أربَعةُ أركانٍ:١ - مُظاهِرٌ. ٢ - ومُظاهَرٌ مِنها. ٣ - وصِيغةٌ. ٤ - ومُشَبَّهٌ به.
جميع مسائل أركان الظهار (20)فصل في كفَّارةِ الظِّهارِالكَلامُ عَنْ كفَّارةِ الظِّهارِ يَتناوَلُ عدَّةَ أمورٍ:١ - سبَبُ وُجوبِ الكفَّارةِ.
جميع مسائل كفارة الظهار (18)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (3)أركانُ اللِّعانُ وشُروطُه:أركانُ اللِّعانِ أربَعةٌ، وهيَ:المُلاعِنُ، والمُلاعِنةُ، والسَّببُ، والصِّيغةُ.
جميع مسائل أركان اللعان وشروطه (17)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (1)فصل في الإحْدَادِالإحْدَادُ لغةً: مَأخوذٌ مِنْ الحَدِّ، وهو المَنعُ.والإحدادُ في الاصطِلاحِ: امتِناعُ المَرأةِ عن الزِّينةِ كلِّها مِنْ اللِّباسِ والطِّيبِ والحُليِّ والكُحلِ وكلِّ
جميع مسائل الإحداد (12)فإنْ حُقنَ به لم يَتعلَّقْ به تَحريمٌ، وإنْ أُقطِرَ في أُذنَيهِ أو في إحليلِه أو في جائِفةٍ أو آمَّةٍ لم يُحرِّمْ (١).
جميع مسائل الأحكام التي تترتب على الرضاع (9)وعندَ المالِكيةِ: النَّفقةُ: ما به قوامٌ مُعتادٌ حالَ الآدَميِّ دونَ سَرفٍ (١).وعرَّفَها الحَنابلةُ بأنها: كِفايةُ مَنْ يَمونُه خُبزًا وأُدمًا وكِسوةً ومَسكنًا وتَوابعَها،
جميع مسائل حكم النفقة (43)[كتاب الحضانة]تَعريفُ الحَضانةِ:الحَضانةُ لغةً: مَصدرُ حضَنَ، الحِضنُ: ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشحِ، وحضَنَ الطائِرُ بَيضَه مِنْ بابِ نصَرَ ودخَلَ،
جميع مسائل النكاح والأسرة (2)الشُّروطُ المعتبَرةُ فيمَن يَستحقُّ الحَضانةَ:نَصَّ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في الحاضِنِ عدَّةُ شُروطٍ:الشَّرطُ الأولُ: البُلوغُ والعَقلُ:فلا تَثبتُ الحَضانةُ لطِفلٍ ولا مَعتوهٍ؛
جميع مسائل الشروط المعتبرة فيمن يستحق الحضانة (5)الحالاتُ التي لا تَسقطُ فيها حَضانةُ الأمِّ إذا تَزوَّجتْ:الأمُّ إذا تزوَّجتْ لا تَسقطُ حَضانتُها في بَعضِ الحالاتِ:أولاً: إذا لم يَطلُبِ الأبُ إسقاطَ الحَضانةِ عن الأمِّ:نَصَّ عام
جميع مسائل الحالات التي لا تسقط فيها حضانة الأم إذا تزوجت (7)الغزْلَ والطَّبخَ وغيرَها، ولا حاجَةَ بها إلى الإخراجِ منه، ولا يُمنعُ أحَدُهما مِنْ زِيارتِها عندَ الآخَرِ مِنْ غيرِ أنْ يَخلوَ الزَّوجُ بأمِّها،
جميع مسائل أجرة الحضانة (2)المصدرُ الأساسيُّ لهذه الموسوعةِ الفقهيةِ هو كتابُ «موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة» للمؤلفِ ياسر بن أحمد بن بدر النجار. يعرضُ المسائلَ الفقهيةَ على المذاهبِ الأربعةِ مع ذكرِ أدلَّتِها والخلافِ فيها.