مسائلُ فقهيةٌ في الوضوء على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةباب في الوُضوءِ
الوُضوءُ في اللُّغةِ: من الوَضاءةِ، أي: الحُسنِ والنَّظافةِ، والوُضوءُ بالضَّمِّ الفِعلُ، وبالفَتحِ: الماءُ يُتوضَّأُ به (١).
والوُضوءُ شَرعًا: عرَّفَه الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ، منها:
قالَ الحَنفيةُ: الوُضوءُ: هو الغَسلُ والمَسحُ على أَعضاءٍ مَخصوصةٍ (٢).
وقالَ المالِكيةُ: هو طَهارةٌ مائيةٌ تَتعلَّقُ بأَعضاءٍ مَخصوصةٍ، وهي الأَعضاءُ الأربَعةُ على وَجهِ الخُصوصِ (٣).
وقالَ الشافِعيةُ: هو أفعالٌ مَخصوصةٌ مُفتتَحةٌ بالنِّيةِ، أو هو استِعمالُ الماءِ في أَعضاءٍ مَخصوصةٍ مُفتتَحًا بالنِّيةِ (٤).
(١) «القاموس المحيط»، و «المصباح المنير» و «لسان العرب»، و «المعجم الوسيط».
(٢) «الاختيار» (١/ ٧).
(٣) «الفواكه الدواني» (١/ ١٣١)، و «حاشية العدوي» (١/ ١٥٩)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (١/ ٧٣).
(٤) «مغني المحتاج» (١/ ٤٧)، و «نهاية المحتاج» (١/ ١٥٣)، و «الإقناع» للشربيني (١/ ٣٦).
ارجع إلى الطهارة للاطلاع على جميع الأبواب.